تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
المشتري الذي لم يسجل عقده. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة وله إثبات تلك الصورية بكافة طرق الإثبات. م 244/1 مدني.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنَّ للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له، صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود؛ إذا إنه بصفته دائناً للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده، ويصبح له بهذه الصفة - وفق...
أن للمشتري الذي لم يسجل عقده أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر من البائع له صورية مطلقة ليتوصل بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود، إذ إنه بصفته دائنًا للبائع في الالتزامات المترتبة على عقد البيع الصادر إليه يكون له أن يتمسك بتلك الصورية لإزالة جميع العوائق التي تصادفه في سبيل تحقيق أثر عقده ويصبح له بهذه الصفة ـــــ وفقً...