شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27933 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: جهات ليست لها شخصية اعتبارية: جهاز تصفية الحراسات " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة ".

المبدأ القضائي

أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مُختصمًا أمام محكمة أول درجة، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته، وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة