مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27933 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مُختصمًا أمام محكمة أول درجة، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته، وأن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.