مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27933 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
إذ كان جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل القانوني لجهاز تصفية الحراسات، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما يكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.