شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 27933 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: جهات ليست لها شخصية اعتبارية: جهاز تصفية الحراسات " " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". نقض "شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض " " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة ".

المبدأ القضائي

إذ كان جهاز تصفية الحراسات يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته هو الممثل القانوني لجهاز تصفية الحراسات، كما أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته، ولم تتعلق أسباب الطعن به، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما يكون غير مقبول.

تصنيف المكتب الفني

نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة