مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 27933 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/03
المبدأ القضائي
أن مفاد المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۲۱٦ لسنة ۱۹۷۲ بإلغاء الجهاز الإداري للحراسات العامة وقرار وزير الخزانة رقم ٣٤٦ لسنة ۱۹۷۲ تنفيذًا للقانونين رقمي 52، ٥٣ لسنة ۱۹۷۲ بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقًا للقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ والقرار الجمهوري المشار إليه، والمادة السادسة من القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أن المشرع ألغى الجهاز الإداري للحراسات العامة ونقل اختصاصاته إلى وزارة الخزانة التي ناط بها تصفية أعمال الحراسة، فأنشأ وزير الخزانة جهاز تصفية الحراسات يتبعه مباشرة حدد اختصاصه بكافة الأعمال المتعلقة بتصفية الأموال التي يعهد بها إلى وزارة الخزانة التي حلت محلها وزارة المالية بعد سريان القانون الأخير . وكان مؤدى ذلك أن الجهاز المشار إليه يعتبر بمثابة إدارة تابعة لوزير المالية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ومن ثم يكون وزير المالية هو الممثل القانوني لذلك الجهاز.
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.