مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أنه لما كان النص في المادة ۱۳ من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - على أنه " إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (۸) من هذا القانون من أي من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها "، يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقى مركبتين أو أكثر، فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لاختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقاً للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض، ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة بما يجعل كلاً من المؤمنين المتضامنين ملتزماً قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة باقي المؤمنين إعمالاً لنص المادة ۲۸٤ من القانون المدنى.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمينالقاعدة القضائية
الأصل . عدم تضامن الشركات المؤمن لديها من مخاطر المركبات . علة ذلك . اشتراك المسئولية عن الحادث بين سائقين مركبتين أو أكثر . مؤداه . تضامن الشركات المؤمنة . م 13 ق 72 لسنة 2007 . لازمه . التزام المؤمنين المتضامنين قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم . أثره . للمضرور أن يوجه مطالبته بالتعويض إلى من يختاره منهم على إنفراد أو مجتمعين . وفاء أحدهم بالتعويض . اعتباره مبرئاً لذمة باقى المؤمنين . علة ذلك .3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه لما كان النص في المادة ۱۳ من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - على أنه " إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون مشتركة بين مركبتين أو أكث...
أنه لما كان النص في المادة ۱۳ من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - على أنه " إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون مشتركة بين مركبتين أو أكث...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.