قاعدة قضائية
الأصل . عدم تضامن الشركات المؤمن لديها من مخاطر المركبات . علة ذلك . اشتراك المسئولية عن الحادث بين سائقين مركبتين أو أكثر . مؤداه . تضامن الشركات المؤمنة . م 13 ق 72 لسنة 2007 . لازمه . التزام المؤمنين المتضامنين قبل المضرور بالتعويض كاملاً غير منقسم . أثره . للمضرور أن يوجه مطالبته بالتعويض إلى من يختاره منهم على إنفراد أو مجتمعين . وفاء أحدهم بالتعويض . اعتباره مبرئاً لذمة باقى المؤمنين . علة ذلك .
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أنه لما كان النص في المادة ۱۳ من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - على أنه " إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة...أنه لما كان النص في المادة ۱۳ من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - على أنه " إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة...أنه لما كان النص في المادة ۱۳ من القانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷ - بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع - على أنه " إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقاً لهذا القانون مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة...