مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلتزم باتباع معايير معينة في خصوصه.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويضالقاعدة القضائية
تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال محكمة الموضوع به متي بينت في حكمها عناصره . شرطه . عدم وجود نص قانونى ملزم باتباع معايير معينة في خصوصه .3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلتزم باتباع معايير معينة في خصوصه.
أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلتزم باتباع معايير معينة في خصوصه.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.