شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض: تعيين عناصر الضرر: الضرر المادى ، التعويض عن تفويت الفرصة " " تقدير التعويض ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويض".

المبدأ القضائي

أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلتزم باتباع معايير معينة في خصوصه.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويض

القاعدة القضائية

تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال محكمة الموضوع به متي بينت في حكمها عناصره . شرطه . عدم وجود نص قانونى ملزم باتباع معايير معينة في خصوصه .3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة