قاعدة قضائية
تقدير التعويض الجابر للضرر. استقلال محكمة الموضوع به متي بينت في حكمها عناصره . شرطه . عدم وجود نص قانونى ملزم باتباع معايير معينة في خصوصه .
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلتزم باتباع معايير معينة في خصوصه.أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلتزم باتباع معايير معينة في خصوصه.أن محكمة الموضوع متى بينت في حكمها عناصر الضرر الموجب للتعويض فإن تقدير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد في القانون نص يلتزم باتباع معايير معينة في خصوصه.