مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20281 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنَّ الجمعية التعاونية الزراعية طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون التعاون الزراعي والذي حل محل القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات الزراعية تكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد شهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر ملحق نظامها وفقاً لهذا القانون، مما مقتضاه وعملاً بنص المادة 53 من القانون المدني أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ونائب يعبر عن إرادتها ويمثلها وحده أمام القضاء وفي مواجهة الغير وهو رئيس مجلس إدارتها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.