مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى - للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن - بالتعويض المادي عن وفاة مورثتهم دون أن يتحقق مما إذا كانت قبل وفاتها تعولهم فعلاً على نحو دائم ومستمر حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية لهم، كما لم يبين المصدر الذي استخلص منه وجوب إعالتها لهم، فإنه يكون متسماً بعدم السلامة في الاستنباط والفساد في الاستدلال.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويضالقاعدة القضائية
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن بالتعويض المادي استناداً إلى ضرر مادي أصابهم جراء وفاة مورثتهم دون تحققه من إعالتها لهم قبل وفاتها على نحو دائم ومستمر مما تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية لهم وعدم بيان المصدر الذي استخلص منه وجوب إعالتها لهم. فساد في الاستدلال.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى - للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن - بالتعويض المادي عن وفاة مورثتهم دون أن يتحقق مما إذا كانت قبل وفاتها تعولهم فعلاً على نحو دائم ومستمر حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية لهم، كما لم يبين المصدر الذي اس...
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى - للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن - بالتعويض المادي عن وفاة مورثتهم دون أن يتحقق مما إذا كانت قبل وفاتها تعولهم فعلاً على نحو دائم ومستمر حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية لهم، كما لم يبين المصدر الذي اس...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.