قاعدة قضائية
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن بالتعويض المادي استناداً إلى ضرر مادي أصابهم جراء وفاة مورثتهم دون تحققه من إعالتها لهم قبل وفاتها على نحو دائم ومستمر مما تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية لهم وعدم بيان المصدر الذي استخلص منه وجوب إعالتها لهم. فساد في الاستدلال.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى - للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن - بالتعويض المادي عن وفاة مورثتهم دون أن يتحقق مما إذا كانت قبل وفاتها تعولهم فعلاً على نحو دائم ومستمر حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية لهم، كما لم يبين المصدر الذي استخلص منه وجوب إعالتها لهم، فإنه يكون متسماً بعدم السلامة في الاستنباط...إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى - للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن - بالتعويض المادي عن وفاة مورثتهم دون أن يتحقق مما إذا كانت قبل وفاتها تعولهم فعلاً على نحو دائم ومستمر حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية لهم، كما لم يبين المصدر الذي استخلص منه وجوب إعالتها لهم، فإنه يكون متسماً بعدم السلامة في الاستنباط...إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى - للمطعون ضدهم من الأول حتى الثامن - بالتعويض المادي عن وفاة مورثتهم دون أن يتحقق مما إذا كانت قبل وفاتها تعولهم فعلاً على نحو دائم ومستمر حتى تعتبر وفاتها إخلالاً بمصلحة مالية لهم، كما لم يبين المصدر الذي استخلص منه وجوب إعالتها لهم، فإنه يكون متسماً بعدم السلامة في الاستنباط...