مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20281 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
وإذ كان المطعون ضدهم سالفو الذكر(الثالث والرابع والسادس بصفاتهم) لا يمثلون الجمعية التعاونية الزراعية وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بنقل بيانات الحيازة بسجلاتها ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشي ووقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً، ومن ثم يضحى اختصامهم في الطعن غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "المصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.