مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20281 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تدخلت هجومياً في الدعوى مختصماً فيه الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة والمدعوة/ .... تسانداً على أنه قد أبرم معها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن سالفتي الذكر بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة 2017 مكتب توثيق سيدي سالم عقد البيع المؤرخ 20/1/2021، وكان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات تنصرف إليهما باعتبارهما هما الطرف الأصيل عملاً بما نصت عليه المادة 105 من القانون المدني سيما وأن التوكيل آنف البيان قد خلا من النص على حق الوكيل في التقاضي عنهما وتمثيلهما أمام القضاء، مما كان يقتضي معه توجيه الخصومة إليهما، وإذ لم تختصما بشخصهما مما يكون معه طلب التدخل المبدى من المطعون ضدها الأولى بنقل بيانات حيازة أطيان النزاع إليها دون اختصام جميع البائعين قد أقيم على غير ذي كامل صفة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بنقل بيانات الحيازة لسالفة الذكر بما ينطوي على قضاء ضمني بتوافر الصفة للطاعن الثاني، فإنَّهُ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نيابة "أثر التصرفات التي يبرمها النائب" "النيابة القانونيةوكالة "انعقاد الوكالة" "آثار الوكالةالتزامات الوكيلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.