شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 105

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-16

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 20281 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16

وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى تدخلت هجومياً في الدعوى مختصماً فيه الطاعن الثاني عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثالثة والمدعوة/ .... تسانداً على أنه قد أبرم معها عن نفسه وبصفته وكيلاً عن سالفتي الذكر بموجب التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة 2017 مكتب توثيق سيدي سالم عقد البيع المؤرخ 20/1/2021، وكان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق...

الطعن رقم 20281 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16

أنَّ النص في المادة 105 من القانون المدني على أنه "إذ أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل" وفي المادة 699 منه على أن "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدني من أنه "إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما...

الطعن رقم 23856 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/04

إنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدني، أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل, إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات, فإذا تواطئ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله, فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل, وفي هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود والخب...

الطعن رقم 7239 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

أنه وإن كان الأصل وفقًا للمادة ۱۰5 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، وفي هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والخبرة...

الطعن رقم 1820 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

أن فرض الحراسة وفقًا لأحكام القوانين رقمي 34 لسنة 1971، 95 لسنة 1980 يترتب عليه غل يد الخاضعين لها عن إدارة أموالهم المفروضة عليها الحراسة أو التصرف فيها فهو بمثابة حجز على أموالهم يقيد من سلطتهم عليها فيباشرها نيابة عنهم الحارس – المدعي العام الاشتراكي – باعتباره نائبًا قانونيًا في إدارتها لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة، وأن من مقتضى القواعد...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة