مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20281 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنَّ النص في المادة 105 من القانون المدني على أنه "إذ أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل" وفي المادة 699 منه على أن "الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل" وما جاء بالمذكرة التمهيدية للقانون المدني من أنه "إذا كان شخص النائب هو الواجب الاعتداد به فيما يتعلق بتمام العقد فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص الأصيل وحده عند تعيين مصير آثاره، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد وإليه تنصرف جميع آثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ولعل هذا الأثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث في شأن النيابة القانونية" كل ذلك يدل على أن أثر ما يبرمه النائب في حدود نيابته تنصرف إلى الأصيل مباشرة لأن نيابة النائب ليست نيابة الالتزام بأحكام العقد إنما هي في إنشاء العقد وبالتالي يبقى النائب غريباً عن آثار التصرف الذي أبرمه باسم الأصيل فلا ينصرف إليه شيء ما أنتجه من حقوق والتزامات ولا يقبل مقاضاته بصفته الشخصية عن شيء.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نيابة "أثر التصرفات التي يبرمها النائب" "النيابة القانونيةوكالة "انعقاد الوكالة" "آثار الوكالةالتزامات الوكيلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.