شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1929 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".

المبدأ القضائي

أنَّ اختصام المطعون ضدهما سالفي الذكر(العاشر والحادي عشر) أمام محكمة الموضوع ومنازعتهما الطاعنات في طلباتهن من شأنه اعتبارهما بصفتيهما خصمين حقيقيين فيجوز اختصامهما في الطعن بالنقض.

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقض
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة