مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1929 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنَّ اختصام المطعون ضدهما سالفي الذكر(العاشر والحادي عشر) أمام محكمة الموضوع ومنازعتهما الطاعنات في طلباتهن من شأنه اعتبارهما بصفتيهما خصمين حقيقيين فيجوز اختصامهما في الطعن بالنقض.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.