مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 1929 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
وإذ كان المطعون ضدهما المذكورين سلفاً (العاشر والحادي عشر) كانا مختصمين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يقفا من الخصومة موقفا سلبياً بل نازعا في الطلبات وطلبا رفض استئناف الطاعنات، ومن ثمَّ كان اختصامهما في الطعن بالنقض جائزاً ويكون الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.