شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 1929 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية تزوير "الحُكم في الادعاء بالتزوير: عدم جواز الحُكم بصحة المُحرر أو بتزويره وفى الموضوع معًا".

المبدأ القضائي

إذ كانت الطاعنات لم تقصرن الدعوى على رد وبطلان العقد المؤرخ 29/۳/1972، وإنما طلبن أيضاً الحكم بمحو وشطب أي قيود أو تأشيرات بشأنه في سجلات الشهر العقاري، وطرد المطعون ضده الأول وإلزامه بتسليم عين النزاع، فلا يعدو أنْ يكون المحرر المطعون عليه إلا مجرد دليل فيها ومن ثم تتحقق العلة التي توخاها المشرع من المادة ٤٤ من قانون الإثبات، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض أوجه اعتراضات الطاعنات على الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى التزوير الأصلية، وفي موضوع الاستئناف بحكمٍ واحدٍ بما يعيبه (بالخطأ في تطبيق القانون) ويوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقي الأسباب

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 44 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة