المادة 44
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما...
إذ كانت الطاعنات لم تقصرن الدعوى على رد وبطلان العقد المؤرخ 29/۳/1972، وإنما طلبن أيضاً الحكم بمحو وشطب أي قيود أو تأشيرات بشأنه في سجلات الشهر العقاري، وطرد المطعون ضده الأول وإلزامه بتسليم عين النزاع، فلا يعدو أنْ يكون المحرر المطعون عليه إلا مجرد دليل فيها ومن ثم تتحقق العلة التي توخاها المشرع من المادة ٤٤ من قانون الإثبات، فإنَّ الحكم المطعون ف...
أنَّ المادة ٤٤ من قانون الإثبات (...) قد دلت على أنَّهُ لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أنْ يقدم ما عسى أنْ يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أنْ يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام م...
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في إدعاء الطاعنين بالجهالة على عقد البيع المؤرخ ../3/1975 - المنسوب صدوره لمورثتهما - وفي الموضوع معاً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المطعون ضده السابع بصفته بنقل بيانات الحيازة الزراعية لأطيان التداعي معولاً في ذلك على صحة العقد المطعون عليه بالجهالة دون أن يقضي بصحته بحكم مستقل عن الحكم في موضوع الدعوى بالمخا...
أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، وسواء كان...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6