شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 44

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-02-16

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 7485 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23

أن النص في المادة 44 من قانون الإثبات على أنه "إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة" يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أن يقدم ما...

الطعن رقم 1929 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/02/16

إذ كانت الطاعنات لم تقصرن الدعوى على رد وبطلان العقد المؤرخ 29/۳/1972، وإنما طلبن أيضاً الحكم بمحو وشطب أي قيود أو تأشيرات بشأنه في سجلات الشهر العقاري، وطرد المطعون ضده الأول وإلزامه بتسليم عين النزاع، فلا يعدو أنْ يكون المحرر المطعون عليه إلا مجرد دليل فيها ومن ثم تتحقق العلة التي توخاها المشرع من المادة ٤٤ من قانون الإثبات، فإنَّ الحكم المطعون ف...

الطعن رقم 1929 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/02/16

أنَّ المادة ٤٤ من قانون الإثبات (...) قد دلت على أنَّهُ لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء في الادعاء بالتزوير سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يُحرم الخصم من أنْ يقدم ما عسى أنْ يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أنْ يكون إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره حاصلاً أمام م...

الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى في إدعاء الطاعنين بالجهالة على عقد البيع المؤرخ ../3/1975 - المنسوب صدوره لمورثتهما - وفي الموضوع معاً بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المطعون ضده السابع بصفته بنقل بيانات الحيازة الزراعية لأطيان التداعي معولاً في ذلك على صحة العقد المطعون عليه بالجهالة دون أن يقضي بصحته بحكم مستقل عن الحكم في موضوع الدعوى بالمخا...

الطعن رقم 26550 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن النص في المادة ٤٤ من قانون الإثبات يدل على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معاً، بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو بتزويرها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى في الموضوع، لا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم قد صدر من محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، وسواء كان...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة