الطعن رقم 17201 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ
أن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها أما تلك التي ترفع إلى القضاء المستعجل سعياً وراء إجراءات تحفظية أو وقتية فليس من شأنها قطع التقادم ولو كان الطلب فيها مؤسساً علي ما يمس أصل الحق.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.