شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 17201 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقضالدوائر المدنيةتقادم " التقادم المكسب للملكية: الحيازة المكسبة للملكية " " نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل " " التقادم المسقط : قطع التقادم : الإجراءات القاطعة للتقادم: المطالبة القضائية ". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك ".

المبدأ

أن المقصود من المطالبة القضائية التي ينقطع بها التقادم المكسب هي مطالبة صاحب الحق بحقه وذلك بأن يرفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز يطالبه بالعين ذاتها أما تلك التي ترفع إلى القضاء المستعجل سعياً وراء إجراءات تحفظية أو وقتية فليس من شأنها قطع التقادم ولو كان الطلب فيها مؤسساً علي ما يمس أصل الحق.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملك
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة