مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17201 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الحكم الابتدائي قد رفض طلب الطاعن بتثبيت ملكيته على أرض التداعي بالتقادم الطويل المكسب لما ذهب إليه بعدم اكتمال مدته منذ حيازته لها في تاريخ شرائها في ٢٢/١٠/٢٠٠١ حتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة في ٦/٥/۲۰۱۷ لانقطاعها في تاريخ رفع الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٦ مستعجل بندر بنها التي أقامتها عليه المطعون ضدها الأولى بطلب إيقاف الأعمال الجديدة على أرض التداعي، وزاد الحكم المطعون فيه - بعد أن أخذ بتلك الأسباب - أن المنازعة حول الأرض بين أطراف الخصومة تعكر صفو حيازة الطاعن لها، إذ كانت الدعوى التي اعتد الحكم بها في قطع التقادم قد أقيمت أمام القضاء المستعجل بطلب وقف الأعمال الجديدة هي دعوى بطلب إجراء وقتي لا يمس أصل الحق فليس من شأنها قطع التقادم.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.