مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17201 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف مبدأ أن المنازعة القضائية لا تنفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وإذ تحجب الحكم بهذا الخطأ عن تقدير ما ساقه الطاعن من أدلة وقرائن على حيازته الأرض المتنازع على ملكيتها مدة تزيد على خمسة عشر عاماً حيازة هادئة ظاهرة بنية الملك - فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.