مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18489 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير وإن وجهت إليهم طلبات من المطعون ضده الأول، إلا أنه لم يعاود التمسك بهذه الطلبات أمام محكمة الاستئناف، وقصر طلباته بشأن قضاء الحكم المستأنف على العقد المؤرخ 10/۱۱/2016، ولم يؤسس الطاعن طعنه على أسباب تتعلق بهم، وبالتالي فإن اختصامهم في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.