مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويضالقاعدة القضائية
السلطة التامة لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه . شرطها. الاستخلاص السائغ من أصل ثابت في الأوراق .3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.