شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض: تعيين عناصر الضرر: الضرر المادى ، التعويض عن تفويت الفرصة " " تقدير التعويض ". محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويض".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" " سلطتها في تقدير التعويض

القاعدة القضائية

السلطة التامة لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه . شرطها. الاستخلاص السائغ من أصل ثابت في الأوراق .3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة