شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

السلطة التامة لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه . شرطها. الاستخلاص السائغ من أصل ثابت في الأوراق .

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (3)

الطعن رقم 17068 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق.
الطعن رقم 17745 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق.
الطعن رقم 17758 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/05
أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً من أصل ثابت في الأوراق.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة