مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14240 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أن المناط في التعرف على صفة المال العام طبقًا لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة؛ ولو كان مملوكًا ملكية خاصة للدولة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًا وذلك بتهيئة هذا المال ليصبح صالحًا لهذه المنفعة رصدًا عليها.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
التعرف على توافر صفة المال العام. مناطه. تخصيصه فعليًا للمنفعة العامة بقرار أو بقانون. لازمه. تهيئته للصلاحية لتلك المنفعة. م 87 مدني.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن المناط في التعرف على صفة المال العام طبقًا لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة؛ ولو كان مملوكًا ملكية خاصة للدولة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًا وذلك بتهيئة هذا ال...
أن المناط في التعرف على صفة المال العام طبقًا لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة؛ ولو كان مملوكًا ملكية خاصة للدولة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًا وذلك بتهيئة هذا ال...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.