قاعدة قضائية
التعرف على توافر صفة المال العام. مناطه. تخصيصه فعليًا للمنفعة العامة بقرار أو بقانون. لازمه. تهيئته للصلاحية لتلك المنفعة. م 87 مدني.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن المناط في التعرف على صفة المال العام طبقًا لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة؛ ولو كان مملوكًا ملكية خاصة للدولة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًا وذلك بتهيئة هذا المال ليصبح صالحًا لهذه المنفعة رصدًا عليها.أن المناط في التعرف على صفة المال العام طبقًا لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة؛ ولو كان مملوكًا ملكية خاصة للدولة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًا وذلك بتهيئة هذا المال ليصبح صالحًا لهذه المنفعة رصدًا عليها.أن المناط في التعرف على صفة المال العام طبقًا لما هو مستفاد من نص المادة 87 من القانون المدني هو تخصيصه بالفعل للمنفعة العامة؛ ولو كان مملوكًا ملكية خاصة للدولة، وهذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز أن يكون تخصيصًا فعليًا وذلك بتهيئة هذا المال ليصبح صالحًا لهذه المنفعة رصدًا عليها.