مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 14240 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 88 من القانون المشار إليه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 78 — القانون المدني
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
القاعدة القضائية
صفة المال المخصص للمنفعة العامة. مناطه. التخصيص للنفع العام فعليًا أو طبقًا لسند إنشائه. مؤداه. اتباع الصفة للتخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً. م 78 مدني. انقطاعها. سبيله. إحدى الوسائل الواردة في م 88 من ذات القانون.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تت...
أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تت...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.