قاعدة قضائية
صفة المال المخصص للمنفعة العامة. مناطه. التخصيص للنفع العام فعليًا أو طبقًا لسند إنشائه. مؤداه. اتباع الصفة للتخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً. م 78 مدني. انقطاعها. سبيله. إحدى الوسائل الواردة في م 88 من ذات القانون.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (3)
أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحد...أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحد...أن صفة المال المُخصص للمنفعة العامة تدور وجودًا وعدمًا مع وجود التخصيص بوجه من وجوه النفع العام سواء بالفعل أو طبقًا لسند إنشائه بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 87 من القانون المدني، وهذه الصفة تتبع هذا التخصيص نشأةً وتغييرًا وإلغاءً، وانقطاع هذه الصفة إنما يتم بإحد...