مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13390 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أنه إذ كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجري ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص؛ وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير مُلزِم وخاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وأن لها إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه.
القاعدة القضائية
الأموال العامة. أحقية الدولة في استعمالها واستثمارها وفقًا للأوضاع والإجراءات القانونية. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد. سبيله. الترخيص. طبيعته. مؤقتًا غير ملزم لها. خضوعه لأحكام الشروط والقيود الواردة فيه. أحقية الدولة في إعطائه أو رفضه والرجوع فيه.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أنه إذ كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجري ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص؛ وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير مُلزِم وخاضع لحكم الشرو...
أنه إذ كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجري ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص؛ وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير مُلزِم وخاضع لحكم الشرو...
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.