قاعدة قضائية
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
3 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أنه إذ كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجري ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص؛ وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير مُلزِم وخاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وأن لها إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه.
أنه إذ كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجري ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص؛ وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير مُلزِم وخاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وأن لها إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه.
أنه إذ كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجري ذلك وفقًا لأوضاع وإجراءات القانون، وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص؛ وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتًا وغير مُلزِم وخاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه، وأن لها إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه.