مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 431 من القانون المدني أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلًا، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
قوة قاهرة " شرطا توافرهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.