شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد ". قوة قاهرة " شرطا توافرها ".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 431 من القانون المدني أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلًا، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 431 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

قوة قاهرة " شرطا توافرها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة