شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
موضوع قضائي

قوة قاهرة " شرطا توافرها

تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.

4 مبدأ
الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواهُ من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقًا للقوانين المُكملة والمُفسرة وما جرى به العرف وما تُمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني.

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى نفي الخطأ بالكلية عن المطعون ضدها الثانية على اعتبار أن عدم تمكنها من التحصُل على استخراج والتصاريح الإدارية لبناء العقار ومن ثم عدم تنفيذ التزامها بتسليم شقة النزاع للطاعن كان لقوة قاهرة، رغم أن تلك العقبات التي صادفتها من الأمور التي يمكن توقعها، فضلًا...

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أن مفاد نص المادة 431 من القانون المدني أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع ولو لم ينص عليه في العقد، وهو واجب النفاذ بمجرد تمام البيع ولو كان الثمن مؤجلًا، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه؛ فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف من الأمر بل يكفي أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله، ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة