شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد ". قوة قاهرة " شرطا توافرها ".

المبدأ القضائي

أن تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواهُ من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقًا للقوانين المُكملة والمُفسرة وما جرى به العرف وما تُمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني.

تصنيف المكتب الفني

قوة قاهرة " شرطا توافرها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة