مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أن تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواهُ من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقًا للقوانين المُكملة والمُفسرة وما جرى به العرف وما تُمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني.
تصنيف المكتب الفني
قوة قاهرة " شرطا توافرهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.