شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد ". قوة قاهرة " شرطا توافرها ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى نفي الخطأ بالكلية عن المطعون ضدها الثانية على اعتبار أن عدم تمكنها من التحصُل على استخراج والتصاريح الإدارية لبناء العقار ومن ثم عدم تنفيذ التزامها بتسليم شقة النزاع للطاعن كان لقوة قاهرة، رغم أن تلك العقبات التي صادفتها من الأمور التي يمكن توقعها، فضلًا عن أن بيعها لتلك الشقة واستيفاء ثمنها من مورثة الطاعن كان قبل استخراج التراخيص والتصاريح الإدارية المخولة للبناء، وهو ما استندت إليه محكمة أول درجة في تأسيس قضائها للطاعن بطلباته، وما جره ذلك إلى عدم بحث جوانب الضررين المادي والأدبي اللذين حاقا بالطاعن جراء تقاعس الشركة عن تنفيذ التزامها التعاقدي بالتسليم، وهو التزام أصيل يقع على عاتق البائع، لا سيما وقد أوفت المورثة بكامل الثمن إبان توقيع العقد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان باعتبار أنه قد نُص في العقد على أن يكون التسليم بعد ثلاثين شهرًا من استخراج تراخيص البناء، فإن قضائه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع جَّره للخطأ في تطبيق القانون.

تصنيف المكتب الفني

قوة قاهرة " شرطا توافرها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة