شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام " آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام ". بيع " آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد ". قوة قاهرة " شرطا توافرها ".

المبدأ القضائي

أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه؛ فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف من الأمر بل يكفي أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله، ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر، لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مُطلقًا لا نسيبًا، فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي.

تصنيف المكتب الفني

قوة قاهرة " شرطا توافرها
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة