مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 10186 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/24
المبدأ القضائي
أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه؛ فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقًا للمألوف من الأمر بل يكفي أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله، ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر، لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مُطلقًا لا نسيبًا، فالمعيار في هذه الحالة موضوعي لا ذاتي.
تصنيف المكتب الفني
قوة قاهرة " شرطا توافرهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.