مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9917 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون ضدهم أولًا بسداد ثمن أرض النزاع الموكل عنهم في بيعها بالتوكيل رقم .../ ب لسنة ۲۰۱٥ توثيق دمنهور لنفسه أو للغير؛ فبادر بمقتضى هذه الوكالة إلى نقل الحيازة الزراعية وتحرير عقد بيع لنفسه، فإن الوكالة تكون قد انفسخت وصارت بيعًا؛ ومن ثم فإن عليه كمشترٍ إثبات سداده لكامل الثمن. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النُظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن العرف قد جرى على سداد الثمن أثناء تحرير التوكيل، وعدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا بحضور الطرفين، وخلو الأوراق من ثمة دليل على انشغال ذمة مورث المطعون ضدهم أولًا بالثمن المُطالب به، وهو ما لا يصلح ردًا على طلب الطاعنين بإلزامه بسداده، وحال أنه المكلف بإثبات سداده، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال).
تصنيف المكتب الفني
وكالة "بعض أنواع الوكالةمحكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالةسلطة محكمة الموضوع بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة الاتفاقيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.