محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن عقد الوكالة يلزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
أن العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها، وليس بالألفاظ التي تُصاغ بها هذه الطلبات.
أن المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمَّنوها من عبارات تُخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون، وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
إذ كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإلزام مورث المطعون ضدهم أولًا بسداد ثمن أرض النزاع الموكل عنهم في بيعها بالتوكيل رقم .../ ب لسنة ۲۰۱٥ توثيق دمنهور لنفسه أو للغير؛ فبادر بمقتضى هذه الوكالة إلى نقل الحيازة الزراعية وتحرير عقد بيع لنفسه، فإن الوكالة تكون قد انفسخت وصارت بيعًا؛ ومن ثم فإن ع...
أن إثبات سداد ثمن المبيع من عدمه من البيانات التي يُدلي بها ذوو الشأن إلى الموظف تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يُخالفها بكافة طرق الإثبات.
أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يُخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعًا، وأنه إذا تخلف المشتري عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزءٍ منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب فسخ العقد.
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا...
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا...
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.
أنه طبقًا للمادتين ٦٩٩، ٧٠٣/١ من القانون المدني أن الوكالة هي عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل، وأن الوكيل مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإن جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل، وللموكل أن يتمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.
أنه إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له خيار بين إجازة التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله.
أن النص في المادة ۱۰۸ من القانون المدني على أنه " لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء كان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل" مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذًا في حق الأصيل إلا إذا أجازه.
أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خَوَلَ الموكل للوكيل إجرائها يتحدد بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يُقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلًا كان أو نائبًا عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزًا...
أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل يكون حُجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره مُمثلًا في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة، فإن وفاء المدين لغير الدائن يُبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.
أن النص في المادة ۷۰۲ من القانون المدني على أن " ١- لابد من وكالة خاصة في كل عملٍ ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصُلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه ا...