مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 36437 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/23
المبدأ القضائي
أن القضاء بتعويض عن الاستيلاء على عقار ينقل حق صاحبه فيه إلى مبلغ التعويض وتنتفي صلته بالعقار ويحق له مقابل عدم الانتفاع به حتى صيرورة الحكم بالتعويض نهائياً وله المطالبة بفوائد سنوياً عن التأخير في السداد حتى تاريخ صرف التعويض.
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاق الفوائدنزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة" "التعويض عن نزع الملكيةفوائد التأخير" "أنواع الفوائد وبعض صورهاتقدير التعويض عن نزع الملكيةالفوائد التأخيرية والتعويضيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.