الطعن رقم 34848 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع إلمام المحكمة بالواقع المطروح وتمحيصها الأدلة المقدمة والدفاع المبدى وتحصيلها مؤداها وإنزالها حكم القانون عليه. لازمه. الرد على كل دفع أو دفاع جوهري يبديه الخصم ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه. م ١٧٦ مرافعات.6 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع...
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع...
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع...
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع...
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع...