شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع إلمام المحكمة بالواقع المطروح وتمحيصها الأدلة المقدمة والدفاع المبدى وتحصيلها مؤداها وإنزالها حكم القانون عليه. لازمه. الرد على كل دفع أو دفاع جوهري يبديه الخصم ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه. م ١٧٦ مرافعات.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (6)

الطعن رقم 34002 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم ا...
الطعن رقم 34456 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم ا...
الطعن رقم 34848 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم ا...
الطعن رقم 35057 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم ا...
الطعن رقم 35068 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم ا...
الطعن رقم 35090 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
أن النص في المادة ١٧٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قُدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة، وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم ا...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة