الطعن رقم 34002 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط. لازمه. عدم جواز تعرُّضها لأمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف. م 232 مرافعات.5 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مرك...
أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مرك...
أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مرك...
أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مرك...