شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

الاستئناف. أثره. نقل الدعوى لمحكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط. لازمه. عدم جواز تعرُّضها لأمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف. م 232 مرافعات.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

5 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 34002 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.

الطعن رقم 34456 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.

الطعن رقم 34848 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.

الطعن رقم 35057 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.

الطعن رقم 35068 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/10

أن الاستئناف وفقاً لنص المادة ۲۳۲ من ذات القانون ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام برفعه.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة