شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7925 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/09

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع والسبب المفتقر للدليل".

المبدأ القضائي

أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضأسباب قانونية يخالطها واقع والسبب المفتقر للدليل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة