شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28427 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه، موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية"" "" عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك ". دعوى شروط قبول الدعوى: الصفة: استخلاص توافر الصفة في الدعوى" " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أأنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغًا وأن تكون الوقائع التي ساقتها تبريرًا لذلك تؤدى إلى ما استخلصته.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة