شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28427 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/10

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " أثر نقض الحكم".

المبدأ القضائي

أن نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى الأصلية يترتب عليه - وبالضرورة - نقضه فيما قضى به في الدعوى الفرعية عملا بنص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 271 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أثر نقض الحكم
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة