شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28427 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/10

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية ". حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب: ماهية التسبيب والغاية منه، موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية"" "" عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك ". دعوى شروط قبول الدعوى: الصفة: استخلاص توافر الصفة في الدعوى" " نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى".

المبدأ القضائي

إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض ذلك الدفع على سند من أن المطعون ضده الأول هو أحد المتضررين من واقعة الحريق حسبما جاء بأقواله بمحضر النيابة العامة وهو ما لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة ( بخلو الأوراق مما يفيد صفة المطعون ضده الأول وصلته بالعين محل الحريق ) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور مبطل.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة