مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28427 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/03/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض ذلك الدفع على سند من أن المطعون ضده الأول هو أحد المتضررين من واقعة الحريق حسبما جاء بأقواله بمحضر النيابة العامة وهو ما لا يواجه دفاع الشركة الطاعنة ( بخلو الأوراق مما يفيد صفة المطعون ضده الأول وصلته بالعين محل الحريق ) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه قصور مبطل.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.