شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار قضاء المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269/1 مرافعات .

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

6 مبدأ داخل هذه القاعدة.

الطعن رقم 7821 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/09

أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة

الطعن رقم 7796 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

الطعن رقم 13935 — لسنة 87 ق — جلسة 2026/02/17

أن المادة ٢٦٩/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".

الطعن رقم 14945 — لسنة 90 ق — جلسة 2026/01/20

المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".

الطعن رقم 10241 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/21

أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة

الطعن رقم 31172 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/16

أن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه - إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة