الطعن رقم 7821 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/05/09
المبدأ القضائي
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاصالقاعدة القضائية
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . أثره . اقتصار قضاء المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء . م 269/1 مرافعات .6 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تُعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
أن المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات تنص على أنه - إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة
أن المادة ٢٦٩/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".
المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".
أن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة