قاعدة قضائية
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبالغ المقضى بها للشركة المطعون ضدها استناداً على إخلالها بتنفيذ التزامها التعاقدى بعدم وفائها بتلك المستحقات في المواعيد المحددة وانشغال ذمتها بها بأسباب سائغة. صحيح. النعى عليه في. جدل موضوعى. أثره. عدم قبوله.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه - بما لمحكمة الموضوع سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه، وتقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء والمستندات المقدمة فيها – قد خلص م...إذ كان الحكم المطعون فيه - بما لمحكمة الموضوع سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات واستظهار نية طرفيها واستخلاص الحقيقة منها، وتحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه ومدى تنفيذ كل متعاقد لالتزامه، وتقدير أدلة الدعوى ومنها تقارير الخبراء والمستندات المقدمة فيها – قد خلص م...